إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

6 - يخطر المديرُ العامُ، إذا كان ذلك منطبقاً، الدولةَ الطرفَ التي طُلب إجراء التحقيق في أراضيها. وعلى المدير العام أيضاً أن يخطر الدول الأطراف الأخرى التي قد يتطلب الأمر الدخول إلى أراضيها أثناء التحقيق.

تعيين فريق التفتيش

7 - يعد المدير العام قائمة بالخبراء المؤهلين الذين يمكن أن يحتاج الأمر لميادين خبرتهم بالذات في إجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية ويستوفى هذه القائمة باستمرار. وتُبلغ هذه القائمة خطيا لكل دولة من الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية، وفي أعقاب كل تغيير يطرأ على القائمة. ويعتبر أي خبير مؤهل مدرج في هذه القائمة معيّناً ما لم تعلن دولة طرف عدم موافقتها كتابة في غضون 30 يوماً من تلقيها القائمة.

8 - يختار المدير العام رئيس وأعضاء فريق التفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين سبق تعيينهم لعمليات تفتيش التحدي، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب وطبيعته على وجه التحديد وبالإضافة إلى ذلك، يجوز اختيار أعضاء فريق التفتيش من قائمة الخبراء المؤهلين إذا رأى المدير العام أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة لدى المفتشين الذين سبق تعيينهم، من أجل إجراء تحقيق معين على نحو سليم.

9 - على المدير العام عند قيامه باطلاع فريق التفتيش على المهمة، أن يقدم أية معلومات إضافية تكون قد وردت إليه من الدولة الطالبة للتفتيش أو أية مصادر أخرى، لضمان الاضطلاع بالتفتيش بأكثر الطرق فعالية وسرعة.

إيفاد فريق التفتيش

10 - بمجرد تلقي طلب لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، يتعين على المدير العام، أن يتصل بالدول الأطراف المعنية وأن يطلب الترتيب لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.

11 - يقوم المدير العام بإيفاد الفريق في أقرب فرصة ، واضعاً سلامة الفريق في الحسبان.

12 - إذا لم يتم إيفاد فريق التفتيش خلال 24 ساعة من وقت تلقي الطلب، يبلغ المدير العام المجلس التنفيذي والدول الأطراف المعنية بأسباب هذا التأخير.
<165>