إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء الحادي عشر
التحقيقات في حالات الاستخدام
المزعوم للأسلحة الكيميائية

ألف - أحكام عامة

1 - إن عمليات التحقيق التي تُباشَر عملاً بالمادة التاسعة أو العاشرة بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، أو الاستخدام المزعوم لعوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب، يجب أن تجرى وفقاً لهذا المُرفق والإجراءات التفصيلية التي يضعها المدير العام.

2 - تتناول الأحكام الإضافية التالية الإجراءات المحددة المطلوبة في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.

باء - الأنشطة السابقة للتفتيش
طلب إجراء تحقيق

3 - ينبغي، بالقدر الممكن، أن يتضمن الطلب الذي يُقدَّم إلى المدير العام ، لإجراء تحقيق في إدعاء باستخدام أسلحة كيميائية، المعلومات التالية:
          (أ) اسم الدولة الطرف التي يُدَّعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في أراضيها؛
          (ب) نقطة الدخول أو سبل الوصول المأمونة الأخرى المقترحة؛
          (ج) موقع وخصائص المناطق التي يُدَّعى أن الأسلحة الكيميائية قد اسُتخدمت فيها؛
          (د) الزمن الذي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استُخدمت فيه؛
          (هـ) أنواع الأسلحة الكيميائية التي يعتقد أنها قد استُخدمت؛
          (و) مدى الاستخدام المزعوم؛
          (ز) خصائص المواد الكيميائية السامة المحتملة؛
          (ح) تأثيراتها على الإنسان والحيوان والنبات؛
          (ط) طلب مساعدة محددة، إذا كان ذلك منطبقاً.

4 - ويجوز للدولة الطرف التي طلبت إجراء تحقيق أن تقدم في أي وقت من الأوقات أية معلومات إضافية تراها ضرورية.

الإخطار

5 - يرسل المدير العام على الفور إشعاراً للدولة الطرف الطالبة للتفتيش باستلام طلبها ويُبلِغ به المجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف.
<164>