إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

جيم - سير عمليات التفتيش
قواعد عامة

38 - يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تتيح الوصول ضمن المحيط المطلوب وكذلك داخل المحيط النهائي إذا كان مختلفا. ويكون مدى الوصول إلى مكان معين أو أماكن معينة ضمن هذين المحيطين وطبيعته محل تفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أساس الوصول المنظم.

39 - تتيح الدولة الطرف موضع التفتيش الوصول ضمن المحيط المطلوب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 108 ساعات بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول من أجل تبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية المثار في طلب التفتيش.

40 - يجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر إمكانية الوصول بطريق الجو إلى موقع التفتيش بناء على طلب فريق التفتيش.

41 - تكون الدولة الطرف موضع التفتيش ، في وفائها بشرط إتاحة الوصول، على النحو المحدد في الفقرة 38، ملزمة بتيسير أكبر قدر من الوصول آخذة بعين الاعتبار ما قد يكون عليها من التزامات دستورية فيما يتعلق بحقوق الملكية أو عمليات التفتيش أو الحجوزات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق بموجب الوصول المنظم في أن تتخذ من التدابير ما يكون ضروريا لحماية الأمن الوطني. ولا يمكن التذرُّع من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش بالأحكام الواردة في هذه الفقرة لإخفاء تهربها من التزاماتها بعدم مباشرة أنشطة تحظرها الاتفاقية.

42 - في حال إتاحة الدولة الطرف موضع التفتيش وصولا لا يرقى إلى الوصول الكامل للأماكن أو الأنشطة أو المعلومات ، تكون ملزمة ببذل كل جهد معقول لتوفير وسائل بديلة لتوضيح القلق بشأن احتمال عدم الامتثال الذي استدعى إجراء التفتيش بالتحدي.

43 - لدى الوصول إلى المحيط النهائي للمرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يُتَاحُ الوصول بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش ومناقشة خطة التفتيش التي يجب أن تقتصر على الحد الأدنى الضروري وأن لا تتجاوز بأي حال ثلاث ساعات. وبالنسبة للمرافق المعلنة بموجب الفقرة 1 (د) من المادة الثالثة، تجرى المفاوضات ويبدأ الوصول المنظم في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد الوصول إلى المحيط النهائي.
<159>