إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

33 - تعقد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وفقا للفقرة 36 من الجزء الثاني ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين لفريق التفتيش، أثناء الجلسة السابقة للتفتيش، المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة والتي ليست لها صلة بغرض التفتيش بالتحدي. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الموظفون المسؤولون عن الموقع بإطلاع الفريق على، المخطط الطبيعي للموقع وغير ذلك من خصائصه ذات الصلة بالموضوع ، ويزود الفريق بخريطة أو رسم تخطيطي مرسوم حسب المقياس النسبي، يبين جميع الهياكل والسمات الجغرافية ذات الأهمية في الموقع. كذلك يتم اطلاع الفريق على إمكانات الاستعانة بموظفي المرفق وسجلاته.

34 - بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، يقوم فريق التفتيش، استنادا إلى المعلومات المتاحة والمناسبة له، بإعداد خطة تفتيش مبدئية تحدد الأنشطة التي سيضطلع بها فريق التفتيش، بما في ذلك المناطق المحددة المراد زيارتها في الموقع. وتحدد خطة التفتيش كذلك ما إذا كان فريق التفتيش سيقسم إلى أفرقة فرعية. وتتاح خطة التفتيش لممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش وفي موقع التفتيش. وينبغي أن يكون تنفيذها متفقا مع أحكام الفرع جيم أدناه، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بالوصول والأنشطة.

الأنشطة في المحيط

35 - وعند الوصول إلى المحيط النهائي أو البديل، أيهما أسبق ، يحق لفريق التفتيش أن يبدأ فوراً بممارسة نشاطه المحيطي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، ومواصلة هذه الأنشطة حتى انتهاء عملية التفتيش بالتحدي.

36 - لدى ممارسة الأنشطة المحيطية، يكون لفريق التفتيش الحق في:
          (أ) استخدام أجهزة رصد وفقا للفقرات 27 إلى 30 من الجزء الثاني من هذا المرفق؛
          (ب) أخذ عينات بالمسح أو من الهواء أو التربة أو من الصبيب؛
          (ج) القيام بأي أنشطة إضافية قد يتفق عليها بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

37 - يجوز لفريق التفتيش ممارسة الأنشطة المحيطية على امتداد شريط خارجي حول المحيط لا يتجاوز عرضه خمسين مترا تقاس من المحيط باتجاه الخارج. ويجوز لفريق التفتيش أيضا، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش، دخول أي مبنى أو هيكل في نطاق شريط المحيط. وتجرى جميع علميات الرصد الاتجاهية نحو الداخل. وفيما يتعلق بالمرافق المعلنة يجوز ، وفقا لتقدير الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن يتجه امتداد الشريط إلى داخل المحيط المعلن وإلى خارجه، أو على كلا جانبيه.
<158>