إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

25 - لدى وصول فريق التفتيش إلى المحيط البديل أو المحيط النهائي ، أيهما أسبق يبدأ فريق التفتيش بتأمين الموقع وهذا يعني إجراءات لرصد الخروج.

26 - ويجب أن تشمل هذه الإجراءات: التعرف علي وسائل النقل الخارجة ، إنشاء سجلات لحركة المرور، وقيام فريق التفتيش بالتقاط صور وتسجيلات فيديو للمخارج وحركة الخروج منها. ويحق لفريق التفتيش أن يتوجه ، تحت الحراسة ، إلى أي جزء آخر من المحيط للتثبت مما إذا كان هناك نشاط خروج آخر.

27 - ويمكن أن تشمل الإجراءات الإضافية لأنشطة رصد الخروج، على نحو ما يتفق عليه بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش أمورا منها ما يلي:
          (أ) استخدام أجهزة الاستشعار؛
          (ب) المرور الانتقائي العشوائي؛
          (ج) تحليل العينات.

28 - وتجرى جميع أنشطة تأمين الموقع ورصد الخروج ضمن شريط يلف المحيط من الخارج لا يتجاوز عرضه الخمسين مترا تقاس في اتجاه الخارج.

29 - يحق لفريق التفتيش أن يفتش، على أساس من الوصول المنظم، عربات النقل الخارجة من الموقع. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتبرهن لفريق التفتيش على أن أي عربة خاضعة للتفتيش ولا سبيل لوصول فريق التفتيش إليها لا تستخدم لأغراض ذات صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.

30 - لا يخضع للتفتيش الموظفون الداخلون. إلى الموقع والمركبات الداخلة إليه والموظفون الخارجون منه والمركبات الشخصية الخارجة منه.

31 - يمكن أن يتواصل تطبيق الإجراءات الواردة أعلاه طيلة الفترة التي يستغرقها التفتيش، ولكن لا ينبغي أن تعوق أو تؤخر الأداء العادي للمرفق بصورة غير معقولة.

الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وخطة التفتيش

32 - تسهيلاً لوضع خطة التفتيش، تعقد الدولة الطرف موضع التفتيش جلسة اطلاعية تتعلق بالأمن واللوجستيات لفريق التفتيش قبل الدخول.
<157>