إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الإخطار

4 - إن طلب التفتيش لإجراء تفتيش بالتحدي والذي يتعين تقديمه إلى المجلس التنفيذي والمدير العام يجب أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
         (أ) اسم الدولة الطرف المطلوب إجراء التفتيش فيها، وعند الاقتضاء اسم الدولة المضيفة؛
         (ب) نقطة الدخول المقرر استخدامها؛
         (ج) حجم موقع التفتيش ونوعه؛
         (د) نواحي القلق فيما يتصل باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تحديد الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية مثار القلق وتحديد طبيعة عدم الامتثال المحتمل وظروفه، وكذلك أي معلومات مناسبة أخرى نشأ القلق على أساسها؛
         (هـ) اسم المراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش. ويجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقدم أي معلومات إضافية تراها ضرورية.

5 - يبلغ المدير العام الدولة الطرف الطالبة للتفتيش في غضون ساعة واحدة باستلامه طلبها.

6 - تقوم الدولة الطالبة للتفتيش بإخطار المدير العام بمكان وجود موقع التفتيش في الوقت المناسب بحيث يتمِّكن المدير العام من تقديم هذه المعلومات للدولة موضع التفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة.

7 - تعين الدولة الطرف الطالبة للتفتيش موقع التفتيش بأدق صورة ممكنة من خلال تقديم رسم تخطيطي للموقع بالنسبة لنقطة مرجعية بإحداثيات جغرافية محددة إلى أقرب ثانية ممكنة. وتقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إن أمكن أيضا خريطة تبين بشكل عام موقع التفتيش ورسما تخطيطيا يحدد على وجه الدقة حدود المحيط المطلوب للموقع المراد تفتيشه.

8 - يجب أن يكون المحيط المطلوب:
         (أ) ممتداً مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أية هياكل أو مبان؛
         (ب) غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛
         (ج) ممتداً مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.

9 - إذا كان المحيط المطلوب لا يطابق المواصفات المذكورة في الفقرة 8 ، فإن فريق التفتيش يقوم بإعادة رسمه حتى يطابق ذلك النص.
<153>