إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء العاشر
عمليات التفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة

ألف - تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش واختيارهم

1 - لا يُباشر عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة إلا المفتشون ومساعدو التفتيش الذين يعينون خصيصا لهذه المهمة. ولتعيين المفتشين ومساعدي التفتيش في عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة، يقوم المدير العام، عن طريق اختيار مفتشين ومساعدي تفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يقومون بأنشطة التفتيش الروتيني، بوضع قائمة بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحين. ويجب أن تشمل هذه القائمة عددا كبيرا من المفتشين ومساعدي التفتيش الذين تتوفر فيهم الدرجة اللازمة من التأهيل، والخبرة، والمهارة والتدريب، بما يكفي لإتاحة المرونة عند اختيار المفتشين، ومراعاة مدى توافرهم وضرورة المناوبة بينهم. ويتعين أن يولى الاعتبار اللازم أيضا لأهمية اختيار المفتشين ومساعدي التفتيش على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويتبع في تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش الإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من هذا المرفق.

2 - على المدير العام أن يحدد حجم فريق التفتيش وأن يختار أعضاءه مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب. وينبغي أن يكون حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يشترك في عضوية فريق التفتيش مواطنو الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، أو الدولة الطرف موضع التفتيش.

باء - الأنشطة السابقة للتفتيش

3 - يجوز للدولة الطرف، قبل تقديم طلب التفتيش بالتحدي، أن تلتمس تأكيدا من المدير العام بأن بوسع الأمانة الفنية اتخاذ إجراء فوري بشأن الطلب. فإذا تعذر على المدير العام أن يقدم مثل هذا التأكيد مباشرة، يتعين عليه أن يفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة، بما يتماشى مع ترتيب طلبات التأكيد. ويخطر المدير العام أيضا الدولة الطرف بالموعد الذي يحتمل أن يتسنى فيه اتخاذ هذا الإجراء الفوري. وإذا توصل المدير العام إلى استنتاج أنه لم يعد ممكنا اتخاذ إجراء بشأن الطلبات في الوقت المناسب، يجوز له أن يطلب من المجلس التنفيذي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع في المستقبل.
<152>