إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

إلى هذه المعامل وفقا لقواعد الوصول المنظم كما هي محددة في الفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المُرفق. وإذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

18 - قد توفر لفريق التفتيش إمكانية الاطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن مثل هذا الاطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.

19 - يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.

20 - لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24 ساعة ؛ إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.

الإخطار بالتفتيش

21 - تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.

جيم - تنفيذ واستعراض الفرع باء
التنفيذ

22 - يبدأ تنفيذ الفرع باء في بداية السنة الرابعة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية.

23 - يعد المدير العام للدورة العادية للمؤتمر، التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا يوجز فيه تجربة الأمانة الفنية في تنفيذ أحكام الجزأين السابع والثامن من هذا المرفق فضلا عن الفرع ألف من هذا الجزء.

24 - يجوز للمؤتمر أيضا، في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، أن يبت، بناء على تقرير من المدير العام، في توزيع الموارد
<150>