إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

11 - تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا ، على أساس العوامل المرجحة التالية:
          (أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛
          (ب) المعلومات عن مواقع المعامل المدرجة بالقوائم المتاحة للأمانة الفنية فيما يتصل بخصائص موقع المعمل والأنشطة التي تباشر فيه؛
          (ج) مقترحات الدول الأطراف على أساس قاعدة يتم الاتفاق عليها وفقا للفقرة 25.

12 - بموجب أحكام هذا الفرع لا يجوز تفتيش أي موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.

13 - يجب على الأمانة الفنية لدى اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع أن تراعي الحدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المُرفق: فلا يجوز أن يزيد العدد الإجمالي لعمليات التفتيش عن ثلاث عمليات زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المرفق معاً، أو 20 عملية تفتيش، أيهما أقل.

أهداف التفتيش

14 - يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المدرجة بموجب الفرع ألف، هو التحقق من أن الأنشطة تجرى وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. وينبغي أن يكون الهدف الخاص لعمليات التفتيش هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان ذلك يتم وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.

إجراءات التفتيش

15 - بالإضافة إلي المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 16 إلى 20 أدناه.

16 - لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.

17 - يجب أن تتركز عمليات التفتيش في موقع المعمل المختار للتفتيش على المعامل المنتجة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لا سيما على معامل - فوكب فل المدرجة عملاً بالفقرة 1 (ب)، وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تنظيم الوصول
<149>