إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء التاسع
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية
وفقا للمادة السادسة

النظام المتعلق بالمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية

ألف - الإعلانات
قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية

1 - يجب أن يشمل الإعلان الأولي الذي يتعين على كل دولة طرف أن تقدم عملا بالفقرة 7 من المادة السادسة قائمة بجميع مواقع المعامل التي:
         (أ) أنتجت عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول؛ أو
         (ب) تشمل معملا أو أكثر أنتج عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور (المشار إليها فيما بعد بعبارة "معامل - فوكب فل" و "مادة كيميائية - فوكب فل").

2 - لا تشمل قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 مواقع المعامل التي أنتجت على وجه الحصر مفرقعات أو مواد هيدروكربونية فقط.

3 - يجب أن تقدم كل دولة طرف قائمة مرافقها الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية عملا بالفقرة 1 كجزء من إعلانها الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها. ويتعين على كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بداية كل سنة تقويمية تالية، أن تقدم سنويا المعلومات الضرورية لاستكمال القائمة.

4 - يجب أن تشمل قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 المعلومات التالية فيما يتعلق بكل موقع للمعامل:
         (أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
         (ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
         (ج) أنشطته الرئيسية؛
         (د) العدد التقريبي للمعامل في الموقع التي تنتج المواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
<147>