إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (و)    معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
          (ز)    معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
          (ح)    معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.

24 - لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24 ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.

الإخطار بالتفتيش

25 - تخطر الأمانةُ الفنية الدولةَ الطرفَ بالتفتيش قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.

جيم - عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية

26 - عند نقل مواد كيميائية من مواد الجدول 3 إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية للتأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلاّ لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيميائية المنقولة على ما يلي:
          (أ) أنها لن تستخدم إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
          (ب) أنه لن يعاد نقلها؛
          (ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
          (د) بيان استخدامها النهائي؛
          (هـ) اسم ( أسماء ) وعنوان ( عناوين ) المستعمل النهائي ( المستعملين النهائيين ).

27 - بعد خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، ينظر مؤتمر الدول الأطراف في الحاجة إلى وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 3 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية.
<146>