إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

إجراءات التفتيش

18 - بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 19 إلى 25 أدناه.

19 - لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.

20 - يجب أن تتركز عمليات التفتيش على المعمل المعلن عنه ( أو المعامل المعلن عنها ) لإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

21 - يجوز أن تتاح لفريق التفتيش إمكانية الاطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن هذا الاطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.

22 - يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجدولة ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.

23 - يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:
          (أ) المناطق التي تُسَلَّم أو تخَّزنُ فيها المواد الكيميائية المغذية ( المواد الداخلة في التفاعل )؛
          (ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة بالمواد المفاعلة قبل إدخالها في وعاء التفاعل؛
          (ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) إلى وعاء التفاعل جنبا إلي جنب مع أي صمامات وعدادات تدفق متصلة بها ، وما إلى ذلك؛
          (د) الجانب الخارجي، لأوعية التفاعل ومعداتها الإضافية؛
          (هـ) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات لمواصلة تجهيز مواد الجدول 3 الكيميائية المعلن عنها؛
<145>