إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

السابقة أو من المتوقع أن تنتج خلال السنة التقويمية التالية أكثر من 200 طن إجمالياً من أي مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق عتبة الـ 30 طناً الواردة في الإعلان.

13 - إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21 (أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع، على أن تؤخذ في الحسبان الفقرة 13 من الجزء السابع من هذا المُرفق.

14 - تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة من مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا على أساس العوامل المرجحة التالية:
         (أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛ و
         (ب) المعلومات عن مواقع المعامل المعلنة المتاحة للأمانة الفنية، فيما يتعلق بالمادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع العمل وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه.

15 - لا يجوز بموجب أحكام هذا الفرع تفتيش موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.

16 - يجب على الأمانة الفنية لدى إختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع، أن تراعي الحدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة، بموجب هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق: لا يجوز أن يتجاوز العدد الإجمالي لعمليات التفتيش 3 زائداً 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب كلا هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق، أو 20 عملية تفتيش، أيهما، أقل.

أهداف التفتيش

17 - يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. ويكون الهدف المحدد لعمليات التفتيش هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان ذلك وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.
<144>