إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي

9 - تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاور 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946 مادة كيميائية من مواد الجدول 3 لأغراض الأسلحة الكيميائية.

10 - يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:
         (أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغَّلة له؛
         (ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
         (ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل موقع المعمل ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 9، تقدَّم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 7؛ و
         (د) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:

 

'1'

الاسم الكيميائي، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع المرفق لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛

 

'2'

التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها ؛ و

 

'3'

الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والناتج النهائي الذي أنتج فيه، إن عُرِف.

إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف

11 - ترسل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 6، و 7 (أ)، و 7 (ج)، و 8 (أ) و 10.

باء - التحقق
أحكام عامة

12 - يُباشَرُ التحقُق المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة السادسة من خلال عمليات تفتيش موقعي لمواقع المعامل المعلن عنها والتي أنتجت خلال السنة التقويمية
<143>