إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

وفقا للمبادئ التوجيهية في الحالات التي يُرَىَ فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة إقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

6 - يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:
         (أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
         (ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
         (ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء السابع من هذا المرفق.

7 - إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:
         (أ) اسم المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغِّلة له؛
         (ب) مكانه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
         (ج) أنشطته الرئيسية.

8 - إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق العتبة الواردة في الإعلان، يجب أن تشمل أيضاً المعلومات التالية:
         (أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية"، إن وجد؛
         (ب) المقدار التقريبي لإنتاج المادة الكيميائية في السنة التقويمية السابقة أو في حالة الإعلانات المتعلقة بالأنشطة المتوقعة، المقدار التقريبي المتوقع للسنة التقويمية التالية معبرا عنه بالنطاقات التالية: 30 إلى 200 طن، و 200 إلى 1000 طن، و 1000 إلى 000 10 طن، 000 10 إلى 000 100 طن، وأكثر من 000 100 طن؛ و
         (ج) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج.
<142>