إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء الثامن
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة

النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية
والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف - الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية

1 - يجب أن تشمل الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمستوردة والمصدرة من كل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 في السنة التقويمية السابقة، مع بيان كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.

2 - تقدم كل دولة طرف:
         (أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، وابتداء من السنة التقويمية التالية،
         (ب) إعلانات سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛

الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3 الكيميائية

3 - يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو يتوقع أن تنتج في السنة التقويمية التالية اكثر من 30 طنا من مادة كيميائية من مواد الجدول 3.

4 - تقدم كل دولة طرف:
         (أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، وابتداء من السنة التقويمية التالية؛
         (ب) إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
         (ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوماً قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.

5 - لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة كيميائية من مواد الجدول 3. ويلزم تقديمها فقط،
<141>