إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

29 - لا ينبغي أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 96 ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفقرة.

الإخطار بالتفتيش

30 - تخطر الأمانةُ الفنيةُ الدولةَ الطرفَ بالتفتيش قبل 48 ساعة علي الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.

جيم - عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية

31 - لا تنقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلاَ إلى الدول الأطراف، ولا يجوز تلقيها إلاَ من هذه الدول. ويسري هذا الالتزام بعد مرور 3 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

32 - خلال هذه الفترة الانتقالية ومدتها 3 سنوات يتعين على كل دولة طرف أن تقتضي من الدولة المتلقية شهادة تبين الاستخدام النهائي، على النحو المحدد أدناه، فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلي دول ليست أطرافاً في الاتفاقية. وعلى كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق بعمليات النقل هذه، من أجل التأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلاّ لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيميائية المنقولة على ما يلي:
          (أ) أنها لن تستخدم إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
          (ب) أنه لن يعاد نقلها؛
          (ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
          (د) بيان استخدامها النهائي؛
          (هـ) اسم ( أسماء ) وعنوان ( عناوين ) المستعمل النهائي ( المستعملين النهائيين ).
<140>