إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة الخامسة
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

1 - تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

2 - ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3 - تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

4 - توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.

5 - لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.

6 - تتيح كل دولة طرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.

7 - تقوم كل دولة طرف بما يلي:
          (أ) إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم اخطار عن ذلك؛
          (ب) وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.

8 - تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا
<14>