إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (أ) سمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، والنواتج النهائية المنتجة بها، إن وجدت؛
          (ب) كمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
          (ج) كمية المواد الكيميائية المغذية المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول والمخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
          (د) الطاقة الإنتاجية لمعامل إنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية؛ و
          (هـ) القدرة وإمكانية التحويل لبدء إنتاج وتخزين وتعبئة مواد كيميائية سامة في الموقع الذي يجري تفتيشه.

عمليات التفتيش

19 - يخضع كل موقع معمل يتعين تفتيشه عملا بالفقرة 12 لعمليات تفتيش لاحقة، بعد تفتيشه تفتيشا أوليا.

20 - لدى اختيار مواقع معامل معينة لتفتيشها، ولدى تقرير تواتر وكثافة عمليات التفتيش، تولي الأمانة الفنية الاعتبار الواجب للخطر الذي تشكله على أهداف وأغراض هذه الاتفاقية المادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن يؤخذ في الحسبان اتفاق المرفق ذي الصلة ونتائج عمليات التفتيش الأولية وعمليات التفتيش اللاحقة.

21 - تختار الأمانة الفنية موقع المعمل المعين الذي ينبغي تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشه.

22 - لا يجور أن تجري لأي موقع معمل أكثر من عمليتي تفتيش في كل سنة تقويمية بموجب أحكام هذا الفرع. إلا أن هذا لا يقيد عمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة.

إجراءات التفتيش

23 - بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة والمنصوص عليها في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 24 إلى 30 الواردة أدناه.

24 - يعقد اتفاق مرفق لموقع المعمل المعلن عنه في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد إتمام التفتيش الأولي، بين الدولة الطرف موضع التفتيش والمنظمة ما لم تتفق الدولة
<138>