إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

السادسة، فإن الأمانة الفنية،خلال السنوات الثلاث الأولي بعد نفاذ هذه الاتفاقية، يجب أن تمنح أولوية لعمليات التفتيش الأولية لمواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف. ويستعرض التخصيص فيما بعد على أساس الخبرة المكتسبة.

14 - تجري الأمانة الفنية عمليات تفتيش أولية، وعمليات تفتيش لاحقة وفقا لأحكام الفقرات 15 إلى 22.

أهداف التفتيش

15 - يكون الهدف العام من عمليات التفتيش هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية وبما يتمشى مع المعلومات المقدمة في الإعلانات. وتشمل الأهداف الخاصة لتفتيش مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف التحقق من
          (أ) عدم وجود أية مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا إنتاجها، إلاّ إذا كان يتم وفقا لأحكام الجزء السادس من هذا المُرفق؛
          (ب) تمشِّي مستويات إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد الجدول 2 الكيميائية مع الإعلانات؛ و
          (ج) عدم تحويل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى أنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقية.

عمليات التفتيش الأولية

16 - يتلقى كل موقع من مواقع المعامل يراد تفتيشه عملا بالفقرة 12، تفتيشا أوليا بأسرع ما يمكن، ولكن يفضل أن يتم التفتيش في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية. وتتلقى مواقع المعامل المعلن عنها بعد هذه الفترة تفتيشا أوليا في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من أول إعلان عن الإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مواقع المعامل التي تفتش تفتيشا أوليا بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشها.

17 - يتم، أثناء التفتيش الأولي، إعداد مشروع اتفاق مِرفٍق بشأن موقع المعمل، ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا ضرورة لذلك.

18 - فيما يتعلق بتواتر وكثافة عمليات التفتيش اللاحقة، يجري المفتشون، أثناء التفتيش الأولي، تقييماً للخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن تؤخذ في الحسبان، ضمن جملة أمور، المعايير التالية:
<137>