إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء السابع
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا
للمادة السادسة

النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية
والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف - الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية

1 - إن الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و 8 من المادة السادسة. يجب أن تشمل البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمجهزة والمستهلكة والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية في السنة التقويمية السابقة، مع تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.

2 - تقدم كل دولة طرف:
         (أ) إعلانات أولية عملاً بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، وابتداء من السنة التقويمية التالية،
         (ب) إعلانات سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة.

الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول 2 الكيميائية

3 - يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل واحد أو أكثر أنتجت أو جهزت أو استهلكت خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة أو يتوقع أن تنتج أو تجهز أو تستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:
         (أ) 1 كيلو غرام من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة "*" في الجدول 2، الجزء ألف؛
         (ب) 100 كيلو غرام من أية مادة أخرى من مواد الجدول 2 الكيميائية، الجزء ألف، أو
         (ج) 1 طن من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.

4 - تقدم كل دولة طرف:
         (أ) إعلانات أولية عملاً بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد نفاذ هذه. الاتفاقية بالنسبة لها ، وابتداء من السنة التقويمية التالية؛
<133>