إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

22 - يخضع المرفق الوحيد الصغير الحجم لتحقق موقعي دولي منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.

23 - يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله الموادُ الكيميائيُة ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منهما، وخصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

24 - يكون الغرض من التفتيش الأولي هو التحقق من المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمرفق، بما في ذلك التحقق من الحدود المفروضة على أوعية التفاعل على النحو المبين في الفقرة 9.

25 - في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة طرف، تعقد الدولة اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي ، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق.

26 - تقوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مرفق وحيد صغير الحجم بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق قبل بدء تشغيله أو استخدامه.

27 - يدرس المؤتمر ويقر نموذجاً للاتفاقات عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11

28 - يكون الهدف من أنشطة التحقق في أي من المرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و 11 هو التحقق مما يلي:
          (أ) عدم استخدام المرفق في إنتاج أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1، باستثناء المواد الكيميائية المعلنة؛
          (ب) الإعلان على النحو الصحيح عن الكميات المنتجة أو المجهزة أو المستهلكة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 وتَمشِّي هذه الكميات مع الاحتياجات المتعلقة بالغرض المعلن؛
          (ج) عدم تحويل أو استخدام المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لأغراض أخرى.

29 - يخضع المرفق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.
<131>