إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

12 - يجوز تخليق مواد كيميائية من مواد الجدول 1 لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلّي عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هذه المرافق لأي التزام متصل بالإعلان والتحقق على النحو المبين في الفرعين "دال" و"هاء".

دال - الإعلانات
المرفق الوحيد الصغير الحجم

13 - تزود كل دولة طرف تخطط لتشغيل مثل هذا المرفق الأمانة الفنية بمعلومات عن موقع المرفق بدقة ووصف تقني مفصّل له، بما في ذلك قائمة جرد بالمعدات ورسوم تخطيطية تفصيلية. وفيما يتعلق بالمرافق القائمة يجب تقديم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ويجب تقديم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل الموعد المقرر لبدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.

14 - تقدم كل دولة طرف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي. ويُقَّدم الإخطار قبل حدوث التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.

15 - تصدر الدولة الطرف التي تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم اعلانا سنويا مفصلا يتعلق بأنشطة المرفق في السنة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاور 90 يوما بعد نهاية تلك السنة التقويمية ويتضمن ما يلي:
          (أ) بيانَ ماهية المرفق؛
          (ب) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 منتجة أو محتازة أو مستهلكة أو مخزونة في المرفق، المعلومات التالية:

 

'1'

الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" (إن وجد)؛

 

'2'

الطرق المستخدمة والكمية المنتجة؛

 

'3'

اسم وكمية السلائف المدرجة في الجداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛

 

'4'

الكمية المستهلكة في المرفق والغرض ( الأغراض ) من الاستهلاك؛

 

'5'

الكمية المتلقاة من، أو المشحونة إلى، مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وينبغي، بالنسبة لكل شحنة، ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛

<128>