إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

6 - تصدر كل دولة طرف اعلانا سنويا مفصلا بشأن عمليات النقل المضطلع بها خلال السنة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان خلال 90 يوماً من نهاية تلك السنة ويتضمن بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 المعلومات التالية:
          (أ) الاسم الكيميائي للمادة والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" (
Chemical Abstracts Service Registry ) ( إن وجد )؛
          (ب) الكمية المحتازة من دول أخرى أو المنقولة إلى دول أطراف أخرى. ويجب، بالنسبة لكل عملية نقل، بيان الكمية والمتلقي والغرض.

جيم - الإنتاج
المبادئ العامة للإنتاج

7 - تعطي كل دولة طرف الأولوية القصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج، بمقتضى الفقرات 8 إلى 12. وتقوم أي دولة بمثل هذا الإنتاج وفقا لمعاييرها الوطنية للسلامة والابتعاثات.

المرفق الوحيد الصغير الحجم

8 - على كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية أن تقوم بالإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الدولة الطرف، باستثناء ما هو مبين في الفقرات 10 و 11 و 12.

9 - ويجرى الإنتاج، المضطلع به في مرفق وحيد صغير الحجم، في أوعية تفاعل في خطوط للإنتاج ليست مهيأة للتشغيل المتواصل؛ وينبغي لحجم وعاء التفاعل من هذا القبيل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز مجموع حجم جميع أوعية التفاعل التي يتعدى حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر.

المرافق الأخرى

10 - يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلو غرامات سنويا لأغراض وقائية في مرفق واحد خارج المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا المرفق لموافقة الدولة الطرف.

11 - يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات تتجاوز 100 غرام سنويا لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد الصغير الحجم بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلو غرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة الدولة الطرف.
<127>