إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء السادس
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية
وفقا للمادة السادسة

النظام المتعلق بمواد الجدول 1 الكيميائية
والمرافق المتصلة بهذه المواد

ألف - أحكام عامة

1 - يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف، ويجب ألا تنقل هذه المواد الكيميائية خارج، أراضيها هي، باستثناء نقلها إلى دولة طرف أخرى.

2 - يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها:
          (أ) ما لم تكن هذه المواد الكيميائية تستخدم في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية؛
          (ب) وما لم تكن أنواع وكميات هذه المواد الكيميائية مقتصرة تماما على ما يمكن تبريره لهذه الأغراض؛
          (ج) وما لم تكن الكمية الكلية لهذه المواد الكيميائية في أي وقت معين ولهذه الأغراض مساويةً لطن متري واحد أو أقل؛
          (د) وما لم تكن الكمية الكلية التي تحتازها دولة طرف لمثل هذه الأغراض في أي سنة تقويمية عن طريق الإنتاج والسحب من مخزونات الأسلحة الكيميائية والنقل مساويةً لطن متري واحد أو أقل.

باء - عمليات النقل

3 - لا يجوز لدولة طرف أن تنقل مواد كيميائية من مواد الجدول 1 إلى خارج إقليمها إلا إلى دولة طرف أخرى وللأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية فقط وفقا للفقرة 2.

4 - يجب ألاّ يعاد نقل المواد الكيميائية المنقولة إلى دولة ثالثة.

5 - يجب أن تقوم الدولتان الطرفان بإخطار الأمانة الفنية قبل أي نقل من هذا القبيل إلى دولة طرف أخرى بـ 30 يوما على الأقل.
<126>