إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

82 - إذا وُوجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لحلها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعيّن إحالتها إلى المؤتمر. ولا يحوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التحويل إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التحويل.

83 - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر اعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التحويل عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والوجود المادي للمفتشين.

84 - يجب أن يسير التحويل والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. وينبغي ألا يتدخل التحقق تدخلاً لا موجب له في عملية التحويل، وأن يجري بحضور المفتشين بالموقع للتأكد من التحويل.

85 - خلال السنوات العشر التالية لإثبات المدير العام رسميا اكتمال التحويل، تتيح الدولة الطرف للمفتشين الوصول بدون عائق إلى المرفق في أي وقت. ويحق للمفتشين تفقد جميع المناطق، وجميع الأنشطة، وجميع أصناف المعدات في المرفق ويحق للمفتشين أيضاً التحقق من أن الأنشطة التي تجرى في المرفق مع أي شروط يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويحق للمفتشين كذلك، وفقا لأحكام الفرع هاء من الجزء الثاني من هذا المُرفق، أخذ عينات من أي منطقة بالمرفق وتحليلها للتحقق من عدم وجود مواد كيميائية من مواد الجدول 1، ومنتجاتها الثانوية الثابتة، ونواتج الانحلال، والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2، وللتحقق من أن الأنشطة التي تجري في المرفق متمشية مع أي شروط أخرى تتعلق بالأنشطة الكيميائية يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويكون للمفتشين أيضا الحق في الوصول المنظم، وفقا للفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق، إلى موقع المعمل المقام فيه المرفق. وخلال فترة السنوات العشر، يجب على الدولة الطرف أن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطة المرفق المحول. ومتى اكتملت فترة السنوات العشر، يقرر المجلس التنفيذي، مع أخذ توصيات الأمانة الفنية في الاعتبار، طبيعة التدابير الواجبة لمواصلة التحقق.

86 - توزع تكاليف التحقق من المرفق المحوّل وفقا للفقرة 19 من المادة الخامسة.
<125>