إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (أ) توقيت حضور المفتشين إلى المرفق الذي سيجري تحويله؛
          (ب) إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛
78 - ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتحويل كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:
          (أ) الجدولَ الزمني المفصّلَ لعملية التحويل؛
          (ب) تصميم المرفق قبل التحويل وبعده؛
          (ج) رسماً تخطيطياً لمسار العمليات في المرفق قبل التحويل وبعده، حسب الاقتضاء؛
          (د) جرداً تفصيلياً للمعدات والمباني والتركيبات والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها، وللمباني والتركيبات التي يتعين تعديلها؛
          (هـ) التدابيرَ التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد، إن وجدت؛
          (و) التدابيرَ المقترحةَ للتحقق؛
          (ز) تدابير الأمان / السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تحويل المرفق؛
          (ح) ظروفَ العمل والمعيشة التي ستوفَّر للمفتشين.

استعراض الخطط المفصلة

79 - تقوم الأمانة الفنية، على أساس الخطة المفصّلة للتحويل والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، بإعداد خطة للتحقق من تحويل المرفق، وذلك بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف. وينبغي أن تُحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة الفنية والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال إلي المجلس التنفيذي أي مسائل لم تحل من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

80 - للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء، يُتَّفق على الخطط المجمّعة للتحويل والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل الموعد المعتزم أن يبدأ فيه التحويل بـ 60 يوما على الأقل.

81 - يجوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسألة تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمّعة للتحويل والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
<124>