إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (ج) شرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى مقترحة من الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.

66 - بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي لا يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما تسري الاتفاقية على الدولة الطرف المعنية، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد قرار التحويل، ولكن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال أربعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. ويتضمن الطلب المعلومات التالية:
          (أ) تبريراً مفصلاً للطلب، بما في ذلك احتياجاته الاقتصادية؛
          (ب) خطة تحويل عامة للمرفق تحدد ما يلي:

 

'1'

طبيعة النشاط المخطط اجراؤه بالمرفق؛

 

'2'

إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛

 

'3'

المباني أو الهياكل المقترح إبقاؤها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛

 

'4'

المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛

 

'5'

المعدات المقترح استخدامها بالمرفق؛

 

'6'

المعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛

 

'7'

جدول التحويل المقترح؛

 

'8'

طبيعة نشاط كل مرفق آخر مُشَغَّل بالموقع؛

          (ج) شرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى تقترحها الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.

67 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح في طلبها أية تدابير أخرى تراها مناسبة لبناء الثقة.

الإجراءات في انتظار اتخاذ قرار

68 - يجوز للدولة الطرف، في انتظار اتخاذ المؤتمر لقرار، أن تظل تستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية مرفقا كان يستخدم لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ
<121>