إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

62 - يحق للمفتشين أثناء عمليات التفتيش الوصول إلى جميع أجزاء مرافق الإنتاج المحولة بصورة مؤقتة، بما فيها المرافق التي لا تشترك مباشرة في تدمير الأسلحة الكيميائية.

63 - يخضع المرفق، قبل بدء العمل فيه لتحويله مؤقتا لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية وبعد توقفه عن العمل كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، لأحكام هذا الجزء من المرفق المنطبقة على مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

دال - تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية
إجراءات طلب التحويل

64 - يجوز التقدم بطلب لاستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لأي مرفق تكون دولة طرف تستخدمه بالفعل لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، أو تخطط لاستخدامه لمثل هذه الأغراض.

65 - بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما يبدأ نفاذ الاتفاقية للدولة الطرف، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتعدى 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية على الدولة الطرف. ويجب أن يحتوي، بالإضافة إلي البيانات المقدمة طبقا للفقرة 1 (ح) '3' على المعلومات التالية:
         (أ) تبرير مفصل للطلب؛
         (ب) خطة تحويل عامة للمرفق تحدد:

 

'1'

طبيعة النشاط المراد تنفيذه بالمرفق؛

 

'2'

إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ويخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛

 

'3'

المباني أو الهياكل المقترح استخدامها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛

 

'4'

المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛

 

'5'

المعدات التي ستستخدم بالمرفق؛

 

'6'

المعدات التي نقلت ودمرت، والمعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛

 

'7'

جدول التحويل المقترح، عند انطباق الحال؛

 

'8'

طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛

<120>