إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

التحقق من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

55 - الغرض من التحقق المنهجي من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من تدمير المرفق وفقا للالتزامات المترتبة على الاتفاقية ومن تدمير كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة وفقا لخطة التدمير التفصيلية المتفق عليها.

56 - عند إتمام تدمير جميع الأصناف الواردة في قائمة الجرد المعلنة، تؤكد الأمانة الفنية الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف بهذا المعنى. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وترفع على وجه السرعة جميع النبائط وأجهزة الرصد التي وضعها المفتشون.

57 - بعد هذا التأكيد، تصدر الدولة الطرف اعلانا بأن المرفق قد دُمِّر.

التحقق من التحويل المؤقت لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية

58 - يكون من حق المفتشين خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بعد استلام الإخطار الأولي بنية تحويل مرفق إنتاج بصورة مؤقتة، أن يزوروا المرفق للإلمام بالتحويل المؤقت المقترح ولدراسة تدابير التفتيش الممكنة التي قد يلزم إجراؤها أثناء عملية التحويل.

59 - تعقد الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش في موعد ، غايته 60 يوما بعد مثل هذه الزيارة، اتفاقا انتقاليا يتضمن تدابير التفتيش الإضافية لفترة التحويل المؤقت. ويحدد الاتفاق الانتقالي إجراءات التفتيش، بما في ذلك استخدام الأختام، ومعدات الرصد ، وعمليات التفتيش، التي توفر الثقة في عدم إنتاج أي أسلحة كيميائية أثناء عملية التحويل. ويظل هذا الاتفاق ساريا من بدء نشاط التحويل المؤقت حتى يبدأ تشغيل المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية.

60 - يمتنع على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تنقل أو تحول أي جزء من المرفق، أو تنقل أو تعدل أي ختم أو أي معدات تفتيش أخرى متفق عليها قد تكون قد ركبت عملا بالاتفاقية حتى إبرام الاتفاق الانتقالي.

61 - يخضع المرفق، بمجرد بدء تشغيله كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، لأحكام الجزء الرابع. (ألف) من هذا المُرفق التي تنطبق على مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. وينظم الاتفاق الانتقالي ترتيبات فترة ما قبل التشغيل.
<119>