إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

49 - يحدد اتفاق المرفق المفصل لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:
          (أ) الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي، التي قد تتضمن:

 

'1'

الفحوص البصرية؛

 

'2'

مراجعة وصيانة الأختام وغيرها من النبائط المتفق عليها؛

 

'3'

الحصول على عينات وتحليلها.

          (ب) إجراءات استخدام أختام كاشفة للتلاعب وغيرها من المعدات المتفق عليها لمنع إعادة تنشيط المرفق بدون اكتشاف، تحدد ما يلي:

 

'1'

النوع ومكان التركيب وترتيباته؛

 

'2'

صيانة هذه الأختام والمعدات؛

          (ج) أي إجراءات أخرى يتفق عليها.

50 - توضع الأختام والمعدات المعتمدة الأخرى، والمنصوص عليها في اتفاق مفصل بشأن تدابير تفتيش ذلك المرفق في موعد لا يتجاوز 240 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. ويسمح للمفتشين بزيارة كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية من أجل وضع مثل هذه الأختام أو المعدات.

51 - يسمح للأمانة الفنية أثناء كل سنة تقويمية بإجراء ما يصل إلى أربع عمليات تفتيش لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

52 - يُخطِر المديرُ العامُ الدولَة الطرف موضعَ التفتيش بقراره بتفتيش أو زيارة مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لإجراء عمليات التفتيش المنهجي أو للزيارة. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، فإنه يجوز تقصير هذه المدة. ويجب أن يحدد المدير العام غرض التفتيش أو الزيارة.

53 - يكون للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرافق، أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. ويختار المفتشون الأصناف المدرجة بقائمة الجرد المعلنة الواجب تفتيشها.

54 - يدرس المؤتمر ويقر المبادئ التوجيهية لتعيين تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي عملاً بالفقرة 31 (ط) من المادة الثامنة. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مرفق الإنتاج المحدد الذي يتقرر تفتيشه، بطريقة تحول دون التنبؤ الدقيق، بموعد تفتيش المرفق.
<118>