إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (ب) تمكين الأمانة الفنية من الإلمام بالتدابير التي اتخذت لوقف إنتاج الأسلحة الكيميائية في المرفق؛
          (ج) تمكين المفتشين من وضع أختام مؤقتة؛
          (د) تمكين المفتشين من التأكد من قائمة جرد المباني والمعدات المتخصصة؛
          (هـ) الحصول على المعلومات اللازمة لتخطيط أنشطة التفتيش في المرفق، بما في ذلك الأختام الكاشفة للتلاعب، وغير ذلك من المعدات المتفق عليها، والتي تركب عملا باتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني؛
          (و) إجراء، مناقشات أولية فيما يتعلق بالاتفاق المفصل بشأن إجراءات التفتيش في الموقع.

45 - يستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، أختاماً أو علامات أو إجراءات أخرى متفقاً عليها لمراقبة قائمة الجرد لتيسير عمل جرد دقيق للأصناف المعلنة في كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

46 - يقوم المفتشون بتركيب مثل هذه النبائط المتفق عليها حسبما يكون ضروريا لبيان ما إذا كان أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية قد حدث أو ما إذا كان أي صنف معلن عنه قد نقل. ويتخذ المفتشون الاحتياطات الضرورية لعدم إعاقة أنشطة الإغلاق التي تقوم بها الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجوز للمفتشين أن يعودوا لصيانة النبائط والتحقق من سلامتها.

47 - إذا كان المدير العام يعتقد، على أساس التفتيش الأولي، أنه يلزم اتخاذ تدابير إضافية لإبطال نشاط المرفق وفقا للاتفاقية، فله أن يطلب في موعد لا يتجاوز 135 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدولة طرف ما، أن تنفذ الدولةُ الطرفُ موضعُ التفتيش مثل هذه التدابير في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. وللدولة الطرف موضع التفتيش أن تلبي الطلب حسب تقديرها. فإذا لم تلب الدولة الطرف الطلب، توجب أن تتشاور مع المدير العام لحل المسألة.

التحقُّق المنهجي من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها

48 - الغرض من التحقق المنهجي لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من عدم حدوث أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية في هذا المرفق أو أي نقل منه لأصناف معلن عنها دون اكتشافه.
<117>