إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

37 - يُتَّفق على الخطط المجمّعة للتدمير والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل البدء المخطط له للتدمير بمدة 60 يوما.

38 - يجوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسائل تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمّعة للتدمير والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.

39 - إذا وُوجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف للتغلب عليها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعيّن إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التدمير إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التدمير.

40 - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر اعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التدمير عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والتواجد المادي للمفتشين.

41 - يجب أن يسير التدمير والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. ويجب ألاّ يتدخل التحقق تدخلاً لا موجب له في عملية التدمير، وأن يجري في وجود المفتشين بالموقع لمشاهدة التدمير.

42 - إذا لم تنفذ الإجراءات المطلوبة للتحقق أو التدمير طبقا لما هو مخطط ، تبلغ جميع الدول الأطراف بذلك.

جيم - التحقق
التحقق من الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي

43 - تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في الفترة من 90 إلى 120 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

44 - تكون أغراض التفتيش الأولي على النحو التالي:
         (أ) التأكد من توقف إنتاج الأسلحة الكيميائية وإبطال نشاط المرفق تماما وفقا للاتفاقية؛
<116>