إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية

1 - تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلَّفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع ( باء ) من المرفق المتعلق بالتحقق.

2 - ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

3 - تخضع جميع المواقع التي تخزَّن أو تدمَّر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع ( ألف ) من المرفق المتعلق بالتحقق.

4 - تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 (أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، بإتاحة إمكانية الوصول إلي الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لفرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.

5 - تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.

6 - تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما ( والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير" ). ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاور سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
<11>