إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء الرابع (باء)
الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلّفة

ألف - أحكام عامة

1 - تدمر الأسلحة الكيميائية القديمة على النحو المنصوص عليه في الفرع باء.

2 - تدمر الأسلحة الكيميائية المخلفة، بما فيها الأسلحة التي ينطبق عليها أيضا التعريف الوارد في الفقرة 5 (ب) من المادة الثانية ، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفرع "جيم".

باء - النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة

3 - يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة كما هي معرفة في الفقرة 5 (أ) من المادة الثانية، أن تقدم إلي الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بما في ذلك بقدر الإمكان، موقع هذه الأسلحة القديمة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة.

          وفي حالة الأسلحة الكيميائية القديمة كما هي معرفة في الفقرة 5 (ب) من المادة الثانية، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى الأمانة الفنية إعلانا عملاً بالفقرة 1 (ب)'1' من المادة الثالثة، يتضمن بقدر الإمكان، المعلومات المحددة في الفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق.

4 - يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية قديمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقدم إلى الأمانة الفنية المعلومات المحددة في الفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد اكتشاف الأسلحة الكيميائية القديمة.

5 - تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من المعلومات المقدمة إليها عملاً بالفقرتين 3 و4، وبصفة خاصة من أجل تعيين ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة الثانية. ويدرس المؤتمر ويقر مبادئ توجيهية لتعيين قابلية الأسلحة الكيميائية المنتجة فيما بين عام 1925 وعام 1946 للاستعمال، وفقا للفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

6 - تعامل أي دولة طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقر 5 (أ) من المادة الثانية كنفايات سامة.
<102>