إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

          (د) فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
          التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛

          (هـ) فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.

2 - لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني / يناير 1985.
<10>