إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) النص الرسمي لاتفاق الهدنة العسكرية الدائمة بين سوريا وإسرائيل 20 يوليه 1949
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 1059- 1066"

5 -

تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلى ولا تنعقد اجتماعاتها الا بناء على دعوة رسمية يوجهها الرئيس للاعضاء ويتم نصاب الاجتماع القانونى بحضور أكثرية الاعضاء.

6 -

تخول اللجنة استخدام العدد الكافى من المراقبين للقيام بمهمتها ويمكن أن يكون المراقبون تابعين لمنظمات الطرفين العسكرية ، أو لهيئة مراقبة وقف القتال التابعة للامم المتحدة أو للجهتين معا ، وفى حال استخدام مراقبي الامم المتحدة على هذا الاساس فانهم يخضعون لقيادة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال، كذلك يخضع انتداب مراقبي الامم الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة سواء أكان عاما أم خاصا لموافقة رئيس الاركان و ممثله فى اللجنة اذا كان يرأسها.

7 -

ترفع حالا المطالب أو الشكاوى من أى الطرفين فى موضوع تنفيذ هذا الاتفاق الى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة بصددها جميع التدابير التى تراها ملائمة مستعملة أساليبها فى المراقبة والاشراف فى سبيل ايجاد حل منصف وعادل.

8 -

اذا احتاج حكم خاص من هذا الاتفاق باستثناء المقدمة والمادتين الاولى والثانية الى تفسير فان تفسير لجنة الهدنة مرجع ويمكن للجنة عند الحاجة وعندما ترى ذلك مرغوبا فيه بأن توصى الطرفين بتعديلات فى احكام هذا الاتفاق.

9 -

ترفع لجنة الهدنة المشتركة تقارير عن نشاطها الى الطرفين كلما رأت ذلك مناسبا وترفع نسخة من هذه التقارير الى الامين العام للامم المتحدة ليحيلها الى الهيئة المختصة فى الامم المتحدة.

10 -

يتمتع أعضاء اللجنة فى المنطقة التى ينطبق عليها هذا الاتفاق بكل حرية التنقل التى تراها اللجنة ضرورية مع العلم انه لا يباح الا استخدام مراقبى الامم المتحدة وحدهم فى حالة صدور قرارات اللجنة بالاكثرية.

11 -

يتحمل كل من الطرفين نفقات اللجنة بالتساوى فيما عدا مصاريف مراقبى الامم المتحدة.

المادة الثامنة:

1 -

لا يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.

2 -

ان هذا الاتفاق الذى جرى التفاوض بشأنه ووقع استنادا الى قرار مجلس الامن فى 16 تشرين الثانى (نوفمبر ) 1948 والذى دعا الى اقامة هدنة لازالة الخطر على السلام فى فلسطين والى تسهيل الانتقال من حالة وقف القتال الى سلم نهائى ، سيبقى مرعى الاجراء حتى ايجاد حل سلمى بين الطرفين مع التقيد بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3 -

يمكن للطرفين بالقبول المتبادل أن يعدلا هذا الاتفاق أو أى حكم من أحكامه، أو أن يوقفا تنفيذه فى أى وقت باستثناء مادتيه الاولى والثالثة وعند عدم حصول الاتفاق وبعد مرور سنة على توقيع الاتفاق يمكن لكل من الطرفين أن يطلب من الامين العام للامم المتحدة توجيه الدعوة الى عقد مؤتمر يضم ممثلى.

<5>