إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة حول اعفاء منتجات دول مجلس التعاون
من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وقراره باعطاء فترة
سماح مدتها سنة واحدة للمنشآت الصناعية التي لم تصل نسبة ملكية
مواطني الدول الأعضاء فيها الى (51%) للحصول على الاعفاء من
الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل

          تنص المادة "الثانية" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على ما يلي:-

 

1 -

تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني.

 

2 -

لا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجبي مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ، اذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.

كما تنص المادة "الثالثة" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على ما يلي:-

 

1 -

يشترط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في هذه الدول عن "40%" من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها. كما يشترط الا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الاعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن "51%".

 

2 -

يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالاعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة.

          قرر المجلس الاعلى في دورته "الثالثة" التي عقدت بدولة البحرين في المدة 9 - 11 نوفمبر 1982 م ما يلي:-

 

1 -

اعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل اعتبارا من 1 مارس 1983م.

 

2 -

الترخيص بأن يشمل هذا الاعفاء منتجات المنشأة الصناعية حتى ولو لم تصل ملكية مواطني الدول الأعضاء فيها الى "51%" ويسري هذا الترخيص لمدة سنة واحدة تبدأ من 1 مارس 1983م.

<1>