إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في جميع الحالات بموافقة من يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة.

المادة الثامنة والثلاثون

          تختص الجمعية العامة وحدها منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية:

1 - تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

2 - بيع كل المشروع الذي قامت به المؤسسة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3 - حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أو شركة أخرى.

4 - تقرير زيادة رأس المال أو تخفيضه وإعادة توزيع الحصص نتيجة لذلك.

حسابات المؤسسة
المادة التاسعة والثلاثون

          يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة وتقرر اتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

المادة الأربعون

          تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

          ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمؤسسة، فتبدأ من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.

<20>