إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بشأن معاملة مواطني
دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة
العضو مقر العمل

         "بعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري، واسهاما في تعميق المساواة في حقوق المواطنة بين مواطني دول المجلس، فان المجلس الأعلى يقرر الموافقة على قرار وزراء العمل الصادر عن الاجتماع الرابع (1986) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف وذلك وفقا للضوابط التنفيذية المرفقة.

         وانسجاما مع المادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة فان المجلس الأعلى يوافق على طلب دولة قطر باعطائها مهلة خمس سنوات لتطبيقه مع موافقة دولة قطر على القرار".

الضوابط التنفيذية لمساواة العاملين
في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون
في الحقوق والواجبات المرتبطة بالوظيفة الموافق عليها
في الاجتماع الرابع لوزراء العمل والشئون الاجتماعية في الدول الأعضاء

1 -

تعامل كل دولة العاملين من مواطني الدول الأعضاء في القطاع الخاص لديها معاملتها لمواطنيها في الحقوق والواجبات المرتبطة بالوظيفة وفق أنظمة وقوانين العمل.

2 -

ينطبق مفهوم (العاملين في القطاع الخاص) على كل عامل من دولة عضو يعمل في دولة عضو اخرى في اطار علاقة عمل تخضع لنظام أو قانون العامل في الدولة التي بها مقر العمل.

<1>