إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الرابع
المساعدات الاضافية التي يقدمها المركز
مادة (21)

أ -

في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقا للائحة الاجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقا لنصوص اللائحة.

ب -

يتقاضى المركز رسوما تحددها لائحة الاجراءات، ويراعى في تحديدها المصروفات الادارية للمركز، وحجم العمل به، والنفقات الفعلية التي يتحملها.

مادة (22)

          اذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيما وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز بناء على طلب مكتوب من الطرفين - أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام باجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان.

          ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان مناسب لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم.

الفصل الخامس
نفقات التحكيم
مادة (23)

أ -

يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع ايداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير اجراءات التحكيم.

ب -

اذا لم يتم الوفاء بالايداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تسلم التكليف

<8>