إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية عشرة:

أ -

تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية (أو الوزير المختص) ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية.

ب -

مدير عام الدفاع المدني مسئول عن اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

المادة الثالثة عشرة:

          مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:-

أ -

اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.

ب -

تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني من قرارات.

جـ -

اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية (أو الوزير

<13>