إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الدولة بالمزايا والاعفاءات والضمانات التي تقررها الجهة الادارية المختصة في الدولة طبقا للسياسات والضوابط المتعلقة باستثمار رأس المال الاجنبي التي تضعها الدولة أو التي يتم الاتفاق عليها في اطار المجلس.

مـادة (5)

          تستمر معاملة الاستثمار المرخص له في ظل هذا النظام، طبقا لاحكامه ولو تغير مالكه، طالما ظل مستوفيا للشروط المحددة في النظام.

مـادة (6)

          لا تخل احكام هذا النظام:

أ -

بالاتفاقيات الجماعية التي تربط الدولة بالدول العربية الاخرى أو غيرها من الدول الاجنبية، ولا بالاتفاقيات الثنائية التي تربطها بدولة المستثمر.

ب -

بالتشريعات المنظمة لاشتغال غير مواطني دول المجلس في بعض الانشطة الاقتصادية أو الاتفاقيات الخاصة المنظمة لاستثمارات بعينها أو بالاستثمارات في مجالات محددة.

مـادة (7)

          تحدد اللائحة التنفيذية:-

أ -

المدد التي يتعين على المستثمر البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروعه خلالها.

ب -

السجلات التي يجب مسكها والوثائق والمستندات التي يحتفظ بها

<7>