إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

16 - 3

يمكن تخصيص مبلغ يحدده الأمين العام أو من يفوضه كسلف دائمة لتغطية النفقات التي تصرف من خلالها الأجهزة التابعة للأمانة في خارج مدينة المقر إن وجدت.

 

16 - 4

يقتصر الصرف من السلف على الاعتمادات المرصودة في الموازنة ولا يجوز أن تستعمل السلف في غير ما خصصت له.

المادة (17) قواعد وإجراءات القبض

 

17 - 1

تستحق على الدول الأعضاء حصصها المقررة بالموازنة بالكامل وتسدد مع بداية السنة المالية بعملة دولة المقر وتسجل في حساب الإيرادات حين الإشعار باستلام المبلغ من قبل البنك.

 

17 - 2

يتم استلام المتحصلات النقدية أو الشيكات المصرفية عن طريق إيداعها مباشرة في حساب الأمانة لدى البنك المتعامل معه، ويثبت قيديا من واقع إشعار البنك.

المادة (18) الحسابات الختامية

 

18 - 1

تقوم الإدارة المالية بإعداد ميزانية مراجعة مرة على الأقل في كل شهر من واقع أرصدة الحسابات الظاهرة بسجل الأستاذ العام. ومنه تعد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية التي توضح المركز المالي، و يتم رفع تقرير بها للأمين العام.

 

18 - 2

من واقع الأرصدة الظاهرة في الحساب الختامي، ترحل أرصدة الحسابات الجارية إلى سجلات السنة المالية الجديدة.

<10>