إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (17):

          يجب تصدير الإرسالية خلال مدة أسبوع من تاريخ الترخيص بالتصدير وإلا اعتبرت الإجراءات التي اتخذت بشأنها لاغية، ويجوز لمراقب المحجر الزراعي تمديد هذه المدة حسب صنف الإرسالية.

المادة (18):

          كل إرسالية يرخص بتصديرها بعد فحصها من قبل موظف الحجر الزراعي تمنح شهادة زراعية صحية (الملحق 2) ولا تمنح هذه الشهادة إلا بعد تقديم ما يثبت إتمام إجراءات الشحن.

المادة (19):

          يترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف هذا النظام أو أي من مذكراته التفسيرية.

المادة (20):

          يحق للوزير المختص إصدار اللوائح التفسيرية لهذا النظام أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة بشأن شروط الترخيص لاستيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية وحالات الإعفاء من الترخيص - على أن تخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التفسيرية التي تصدر أو أي تعديل لها.

<9>