إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744- 754"

المـادة (12)

        يفتتح الرئيس الجلسات ويفضها ويعرض محاضر الجلسات للموافقة عليها. ويوجه المناقشات ويمنح الكلمة ويطرح المسائل الجاري مناقشتها للتصويت، ويعلن نتائج التصويت ويفصل في النقط النظامية طبقا للنظام الداخلي.

الخلو أو التغيب
المـادة (13)

        في حالة خلو منصب الرئيس أو تغيبه يحل محله أحد نائبي الرئيس.

جـدول الأعمـال
المـادة (14)

        يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت ويبلغه للدول الأعضاء قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثين يوما على الأقل.

المـادة (15)

        يتضمن جدول الأعمال المؤقت لدورة عادية الموضوعات الآتية بصفة خاصة.

        1 - تقرير الأمين العام.
        2 - الموضوعات التي يقرر المؤتمر إدراجها في جدول أعمال المجلس.
        3 - الموضوعات التي قرر المجلس في دورة سابقة إدراجها في جدول أعماله.
        4 - الموضوعات التي تقترحها اللجان المتخصصة للمنظمة.
        5 - الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء.
        6 - أية موضوعات أخرى.

المـادة (16)

        يبلغ جدول أعمال أي دورة غيرعادية يدعو إليها الأمين العام بناء على طلب دولة عضو وبشرط موافقة أغلبية الثلثين المطلوبة قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يوما على الأقل.

المـادة (17)

        يقتصر جدول أعمال أي دورة غير عادية على الموضوعات المعروضة فقط للبحث في طلب عقد الدورة غير العادية.

النصاب القانوني والمناقشات
المـادة (18)

        يتكون النصاب القانوني من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية،

المـادة (19)

        لا يحق لأي ممثل أن يأخذ الكلمة دون موافقة الرئيس ويعطى الرئيس الكلمة بنفس الترتيب الذي طلبت به وللرئيس أن ينبه أي مندوب تخرج كلمته عن الموضوع الجاري بحثه.

القـرارات
المـادة (20)

        - تقدم مشروعات القرارات والاقتراحات أو التعديلات كتابة للأمين العام الذي يقوم بتوزيع نسخ منها على المندوبين وللمجلس أن يسمح بمناقشة أي اقتراح لم يوزع سلفا.

        - تدرس مشروعات القرارات والاقتراحات بنفس الترتيب الذي قدمت به.

        - يمكن سحب أي اقتراح أو مشروع قرار بواسطة مقدمه الأصلي قبل أن يعرض للتصويت ولأي ممثل أن يعيد تقديم أي اقتراح أو مشروع قرار كان قد سحب من قبل.

نقـاط النظام
المـادة (21)

لأي مندوب أن يثير أثناء النقاش نقطة نظام ويفصل الرئيس فيها فورا طبقا للنظام الداخلي ولأي ممثل أن يستأنف قرار الرئيس، بطرح الاستئناف فورا للتصويت ويتخذ قرارا بشأنه بالأغلبية المطلقة. ولا يجوز لأي مندوب عند إثارة نقطة نظام أن يتحدث في جوهر الموضوع الجاري بحثه.

تحديد مـدة الـكلام

المـادة (22)

        للمجلس أن يحدد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث بشأن أي موضوع. وفي المسائل الإجرائية يحدد الرئيس فترة كلام أي مندوب كحد أقصى خمس دقائق. وعندما يكون وقت المناقشة محددا، ويتجاوز أي ممثل الوقت المخصص له، فعلى الرئيس أن ينبهه إلى ذلك دون إبطاء.

<9>