إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744- 754"

النظام الداخلي لمجلس الوزراء

التـكوين
المـادة (1)

         يتكون مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية من وزراء الخارجية أو من وزراء آخرين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.

المـادة (2)

         مجلس الوزراء مسئول أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المهـام
المـادة (3)

         1 - يكلف المجلس بالإعداد للمؤتمر.
         2 - يبحث أية مسألة يحيلها إليه المؤتمر.
         3 - يطبق التعاون بين الدول الأفريقية طبقا لتوجيهات المؤتمر كما هو منصوص عليه في المادة 2 فقرة 2 من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
         4 - تعرض ميزانية المنظمة التي يعدها الأمين العام على مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها.
         5 - تضطلع اللجان المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 20 من الميثاق بمهامها طبقا لأحكام الميثاق واللوائح التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

التمثيـل
المـادة (4)

         تمثل كل حكومة في مجلس الوزراء بوفد يرأسه وزير الخارجية أو أي وزير آخر تعينه الحكومة.

المـادة (5)

         تبلغ حكومة كل دولة من الدول الأعضاء مقدما للمجلس عن طريق الأمين العام قائمة بأسماء أعضاء وفدها المعتمدين.

الدورات العادية
المـادة (6)

         يجتمع مجلس الوزراء بناء على نص المادة 12 (2) من الميثاق مرتين على الأقل في فبراير وأغسطس.

         يبحث المجلس ويقر في دورته السنوية العادية التي تعقد في شهر فبراير موضوعات برنامج وميزانية المنظمة للسنة المالية التالية ضمن ما يبحثه من موضوعات. وتبدأ السنة المالية للمنظمة في أول يونيو وتنتهي في الحادي والثلاثين من مايو.

الدورات غير العادية
المـادة (7)

         يجتمع مجلس الوزراء في دورة غير عادية بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء وبشرط موافقة ثلثي الأعضاء.

مـكان الاجتماع
المـادة (8)

         تعقد دورات المجلس في مقر المنظمة ما لم تقدم إحدى الحكومات الأعضاء الدعوة للمجلس للاجتماع في بلدها وفي هذه الحالة فإن أية مصروفات تنفقها الأمانة فيما يتعلق بالسفر تتحملها الحكومة العضو.

الاجتماعات العلنية والمغلقة
المـادة (9)

         جميع اجتماعات المجلس مغلقة وللمجلس أن يقرر بالأغلبية المطلقة علانية أيا من اجتماعاته.

لغـات العمل
المـادة (10)

         لغات العمل في المنظمة وجميع أجهزتها هي اللغة الأفريقية إذا أمكن والفرنسية والإنجليزية.

الرئاسة، الانتخابات ومدة الخدمة
المـادة (11)

         ينتخب المجلس في بداية كل دورة بالاقتراع السري والأغلبية البسيطة رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا تنتهي مدة خدمتهم في بداية الدورة العادية التالية، ولا يجوز إعادة انتخاب شاغلي هذه المناصب قبل أن يكون قد شغلها ممثلو الدول الأعضاء الأخرى.

<8>