إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744- 754"

التصويت على القرارات
المـادة (27)

         بعد قفل باب المناقشة يبادر الرئيس على الفور بطرح مشروع القرار للتصويت وكذلك تعديلاته. ولا يجوز قطع عملية الاقتراع إلا إذا أثيرت نقطة نظام تتصل بالطريقة التي يجرى بها هذا الاقتراع.

التصويت على التعـديلات
المـادة (28)

         عندما يقترح إدخال تعديلات على اقتراح ما، يجرى للتصويت على التعديل أولا وعندما يكون الاقتراح محل أكثر من تعديل. يصوت المؤتمر أولا على أكثر التعديلات بعدا عن جوهر الاقتراح الأصلي وهكذا يتحدد ترتيب التصويت على سائر التعديلات إلى أن يتم التصويت على جميع التعديلات وإذا أجيز تعديل أو أكثر يطرح الاقتراح المعدل للتصويت. وفي حالة عدم إجازة أية تعديلات يطرح الاقتراح في صورته الأصلية للتصويت، ويعد اقتراحا ما تعديلا لنص ما إذا كان يتناوله بالإضافة أو الحذف أو التغيير.

التصويت على أجزاء مختلفة من اقتراح
المـادة (29)

         يجوز لأي عضو طلب التصويت على أجزاء منفصلة من قرار أو اقتراح، كل جزء على حدة وإذا تم ذلك فإن النص الناجم عن مختلف عمليات التصويت يطرح للتصويت عليه ككل. وفي حالة رفض جميع الفقرات العاملة من قرار أو من اقتراح فإنه يعد مرفوضا برمته.

نظـام الاقتراع وتفسير التصويت
المـادة (30)

         تؤخذ الأصوات برفع اليد ولأي عضو الحق في طلب أخذ الأصوات بالنداء بالاسم. ويتم ذلك حسب ترتيب الحروف الأبجدية، لأسماء الدول الأعضاء بدءا باسم الدولة التي تختار بقرعة يجريها الرئيس وبعد الاقتراع يجوز لأي عضو أن يطلب الكلمة لتفسير تصويته.

المـادة (31)

         الاقتراع سري بالنسبة للانتخابات وكذلك في أية ظروف خاصة يقررها المؤتمر بالأغلبية البسيطة.

المـادة (32)

         ينتخب المؤتمر الأمين العام بنظام الاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.

         لا يجوز وضع المعطيات الجغرافية في الحسبان عند تعيين الأمين العام.

         وعند انتخاب الأمين العام يتعين أن تؤخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء كفاءة وجدارة المرشح الذي تجوز إعادة انتخابه.

         الترشيحات لمنصب الأمين العام يجب أن تبلغ إلى الدول الأعضاء قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل.

المـادة (33)

         ينتخب الأمين العام لمدة أربع سنوات مع جواز إعادة انتخابه.

الأمناء العامون المساعدون
المـادة (34)

         ينتخب المؤتمر أمينا عاما مساعدا أو أكثر وطريقة الانتخابات هي ذات الطريقة المتضمنة في المادة 32.

         يجب عند انتخاب الأمناء العامين المساعدين مراعاة المعطيات الجغرافية على أساس المناطق المعترف بها في منظمة الوحدة الأفريقية.

         عند انتخاب الأمناء العامين المساعدين يتعين أولا وقبل كل شيء أن تؤخذ في الاعتبار كفاءة وجدارة المرشح الذي يجوز إعادة انتخابه.

         الترشيحات لمنصب الأمين العام يجب أن تبلغ إلى الدول الأعضاء قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل.

المـادة (35)

         ينتخب الأمين والأمناء العامون المساعدون لمدة أربع سنوات مع جواز إعادة انتخابهم.

المـادة (36)

         يجوز للمؤتمر إنهاء خدمة الأمين العام أو الأمين أو الأمناء العامين المساعدين إذا ما اقتضى ذلك حسن تسيير المنظمة ويتخذ هذا القرار في نفس الظروف التي يتم فيها انتخابهم.

اللجـان
المـادة (37)

         يجوز للمؤتمر تكوين لجان مختصة وما يراه لازما من مجموعات العمل المؤقتة.

التعـديلات
المـادة (38)

         يجوز للمؤتمر تعديل هذا النظام الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائه.

<7>