إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 -1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744-754"

المـادة (12)

         يتولى الأمين العام إبلاغ جدول أعمال أية دورة غير عادية قبل بدء انعقاد هذه الدورة بعشرة أيام على الأقل.

المـادة (13)

         لا يتضمن جدول أعمال الدورة غير العادية سوى المسائل المقترح بحثها في طلب الدعوة إلى عقد الدورة غير العادية.

النصاب القانوني والمناقشات
المـادة (14)

         بالنسبة لأية جلسة من جلسات المؤتمر يتألف النصاب القانوني من غالبية أعضائه.

المـادة (15)

         يعطي الرئيس الكلمة إلى الأعضاء حسب ترتيب طلبها.

القـرارات
المـادة (16)

         تقدم مشروعات القرارات والاقتراحات أو التعديلات كتابة إلى الأمين العام الذي يقوم بتوزيع نسخ منها على أعضاء المؤتمر، إلا أنه يجوز للمؤتمر السماح ببحث أي اقتراح لم يوزع سلفا ويتم النظر في مشروعات القرارات والاقتراحات بنفس ترتيب تقديمها.

المـادة (17)

         يجوز سحب اقتراح أو مشروع قرار من جانب مقدمه وذلك قبل عرضه للتصويت كما يجوز لأي عضو إعادة تقديم اقتراح أو مشروع قرار سبق له أن سحبه.

نقـاط النظـام
المـادة (18)

         يجوز لأي عضو أثناء المناقشات أن يطلب نقطة نظام يبت فيها الرئيس على الفور وفقا لأحكام النظام الداخلي وفي حالة ما إذا استأنف أحد الأعضاء قرار الرئيس فإن هذا الاستئناف يطرح على الفور للتصويت.

قفل قائمة المتحدثين
المـادة (19)

         للرئيس أن يقرأ خلال المناقشة قائمة المتحدثين ويعلن بموافقة المؤتمر قفل هذه القائمة إلا أنه يجوز للرئيس إعطاء حق الرد لأي عضو إذا ما رأى أن كلمة ألقيت بعد قفل قائمة المتحدثين تبرر هذا الإجراء.

قفل باب المناقشة
المـادة (20)

         عندما يبحث أي موضوع بما فيه الكفاية فإنه يجوز لأي عضو أن يقترح قفل باب المناقشة، في هذا الموضوع ويجب إعطاء الكلمة لعضوين يؤيدان في إيجاز الاقتراح ولعضوين آخرين يعترضان عليه وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت على الفور.

تأجيل المناقشة
المـادة (21)

         يجوز، لأي عضو أثناء مناقشة أي موضوع طلب تأجيل مناقشته وفضلا عن مقدم الاقتراح فإنه يسمح لعضوين بأخذ الكلمة الأول مؤيدا للاقتراح والآخر معارضا له ثم يطرح الاقتراح على الفور للتصويت.

تعليق أو رفع الجلسة
المـادة (22)

         يجوز لأي عضو أثناء مناقشة أي موضوع أن يطلب تعليق أو رفع الجلسة ومن غير الجائز مناقشة مثل هذه الطلبات التي تطرح على الفور للتصويت.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية
المـادة (23)

         مع مراعاة أحكام المادة 18 تكون للاقتراحات التالية الأولوية على سائر المقترحات أو الاقتراحات التي يمكن أن تعرض على الجلسة وهذه الأولوية مرتبة على النحو التالي:
         1 - تعليق الجلسة.
         2 - رفع الجلسة.
         3 - تأجيل المناقشة في موضوع مطروح للبحث.
         4 - قفل باب المناقشة في موضوع مطروح للبحث.

حقوق التصويت
المـادة (24)

         لكل دولة من الدول الأعضاء صوت واحد.

الأغلبية اللازمة
المـادة (25)

         تتخذ جميع القرارات والمقررات بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.

المـادة (26)

         يبت في القرارات المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء في المنظمة وكذلك الأمر بالنسبة للبت فيما إذا كانت مسألة ما ذات صيغة إجرائية أم لا.

<6>