إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744-754"

دخول الميثاق دور التنفيذ
المـادة الخامسة والعشرون

          يدخل هذا الميثاق دور التنفيذ بمجرد استلام حكومة أثيوبيا لوثائق التصديق من ثلثي الدول الأعضاء الموقعين.

تسجيل الميثاق.
المـادة السادسة والعشرون

          يسجل هذا الميثاق بعد التصديق عليه، لدى سكرتارية الأمم المتحدة عن طريق حكومة أثيوبيا طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

تفسير الميثاق
المـادة السابعة والعشرون

          يفصل في أية مسألة تثار بشأن تفسير هذا الميثاق بأغلبية ثلثي أعضاء مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

القبول والانضمام
المـادة الثامنة والعشرون

          1 - يجوز لكل دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة، أن تخطر الأمين العام الإداري في أي وقت، برغبتها في الانضمام إلى هذا الميثاق.

          2 - يقوم الأمين العام الإداري عند استلام مثل هذا الإخطار بإرسال نسخة منه إلى جميع الدول الأعضاء. ويتقرر قبول العضوية بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، وتقوم كل دولة عضو بإبلاغ قرارها في هذا الشأن إلى الأمين العام الإداري الذي يقوم بدوره عند تلقى العدد اللازم من الأصوات بإبلاغ القرار إلى الدولة المعنية.

أحكام مختلفة
المـادة التاسعة والعشرون

          تكون اللغات التي يعمل بها في المنظمة وفي جميع أجهزتها اللغات الأفريقية - كلما أمكن - واللغتين الإنجليزية والفرنسية.

المـادة الثلاثون

          يجوز للأمين العام الإداري أن يقبل - نيابة عن المنظمة - الهبات والوصايا وغيرها المقدمة إلى المنظمة بشرط موافقة مجلس الوزراء.

المـادة الحادية والثلاثون

          يقرر مجلس الوزراء المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في أقاليم الدول الأعضاء.

الانسحاب من العضوية
المـادة الثانية والثلاثون

          أية دولة ترغب في الانسحاب من المنظمة تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى الأمين العام الإداري.
          ويصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الإخطار، ما لم تعدل عن طلبها خلال هذا العام وإلا انتهت عضويتها في المنظمة.

تعديل الميثاق
المـادة الثالثة والثلاثون

          1 - يجوز تعديل هذا الميثاق إذا تقدمت أية دولة عضو بطلب كتابي بهذا الغرض إلى الأمين العام الإداري بشرط ألا يعرض التعديل المقترح على المؤتمر للنظر فيه إلا بعد إخطار جميع الدول الأعضاء به وانقضاء عام على هذا الإخطار، ويشترط لقبول هذا التعديل موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.

          2 - وإقرارا منا بهذا قمنا، نحن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بتوقيع هذا الميثاق.
          صدر بمدينة أديس أبابا في الخامس والعشرين من مايو سنة 1963م. (الموافق الثاني من محرم سنة 1383هـ).

الموقعون نيابة عن

          الجزائر
          جمهورية وسط أفريقيا
          كونغو (ليوبولدفيل)
          الجابون
          ساحل العاج
          مدغشقر
          المغرب
          رواندا
          الصومال

          التوجو
          الجمهورية العربية المتحدة
          بوروندى
          تشاد
          داهومى
          غانا
          ليبيريا
          مالى
          النيجر
          السنغال
          السودان
          تونس

          فولتا العليا
          الكاميرون
          كونجو (برازافيل)
          أثيوبيا
          غينيا
          ليبيا
          موريتانيا
          نيجيريا
          سيراليون
          تنجانيقا
          أوغندا

<4>